السيد محمد صادق الروحاني

168

منهاج الفقاهة

ولكن يمكن أن يقال إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة { 1 } مع أن ضمان التالف ببدله معلوم إلا أن الكلام في أن البدل هو البدل الحقيقي ، أعني المثل أو القيمة أو البدل الجعلي أعني العين الموجودة فلا أصل . { 2 } هذا مضافا إلى ما قد يقال : من أن عموم الناس مسلطون على أموالهم يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه . وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي ، وهو المثل أو القيمة { 3 } فتدبر .

--> ( 1 ) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث .